تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
11
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجسات كالمتنجِّس بالبول ( * ) وكالظروف ( 1 ) والتعفير ( * * ) كما في المتنجِّس بولوغ الكلب ( 2 ) . والعصر [ 3 ] في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ( 3 ) .
--> ( 1 ) في ص 54 . ( 2 ) ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في الوسائل 1 : 146 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 . ( * ) الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجِّس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير . نعم ، لا يعتبر ذلك في الجاري . ( * * ) سيجيء منه ( قدس سره ) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً ، وهو الصحيح . [ 3 ] إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلَّا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً .