تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

35

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن كان الأحوط الاجتناب ( * ) عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 1 )

--> ( 1 ) الذكرى : 14 ، الروض 1 : 163 . ( * ) بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولد ملفّقاً منهما عرفاً .