تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

27

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ( 1 ) ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل ( * ) ( 2 ) . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً ( * * ) ( 3 ) فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ( 4 ) .

--> ( 1 ) في المجلد السادس من شرح العروة في أحكام الجبائر . ( 2 ) كما في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسئار ب 1 ح 4 وكذا في 3 : 413 / أبواب النجاسات ب 11 ح 1 ، 415 ب 12 ح 2 ، 516 ب 70 ح 1 . ( 3 ) كما ورد في موثقة ابن أبي يعفور المروية في الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 . ( 4 ) كما في رواية معاوية بن شريح المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسئار ب 1 ح 6 وكذا في 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 6 . ( * ) فيه إشكال ، والأظهر أن وظيفته التيمم ، ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( * * ) كون الغالب كذلك غير معلوم .