تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
25
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 195 ] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ( 1 ) وإن علم ملاقاته ، لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه ( * ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 24 : 197 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل 24 : 197 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 ، وص 161 ب 13 ح 1 . ( * ) وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ .