تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

108

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 223 . ( 2 ) لا يخفى أن المراد بغسل المتنجس به إنما هو إلقاؤه على الماء لا إيراد الماء على المتنجس ، وإلَّا فلا إشكال في كفايته في طهارة الثوب بعد ما حكمنا بطهارة الماء .