الشيخ الأنصاري

94

كتاب المكاسب

ثم إن المراد بزمان العقد [ هل ] ( 1 ) زمان مجرد الصيغة - كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة - أو زمان الملك ، عبر بذلك للغلبة ؟ الظاهر هو الثاني ، كما استظهره بعض المعاصرين ( 2 ) ، قال : فعلى هذا لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا ، كان مبدؤه بعد القبض . وتمثيله بما ذكر مبني على اختصاص ( 3 ) الخيار بالحيوان المعين ، وقد تقدم التردد في ذلك ( 4 ) . ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك ، لكن لا بد له من أثر . وقد تقدم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض ( 5 ) .

--> ( 1 ) لم يرد في " ق " . ( 2 ) لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه ، نعم في بعض الشروح : أنه المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره في تعليقته على اللمعة . ( 3 ) كذا في " ق " أيضا ، لكن ذكر الشهيدي - بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات - : أن في بعض النسخ المصححة " عدم اختصاص " ، ووجهه أيضا بتوجيه ، راجع هداية الطالب : 433 . ( 4 ) تقدم في الصفحة 83 - 84 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 49 .