الشيخ الأنصاري

89

كتاب المكاسب

الاتفاق ، على خلافه . وتبعه على ذلك في المفاتيح ( 1 ) وتوقف في غاية المراد ( 2 ) وحواشي القواعد ( 3 ) وتبعه في المقتصر ( 4 ) . هذا ، ولكن الإنصاف : أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة ، مع أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق والمتيقن خروج المشتري ، فلا ريب في ضعف هذا القول . نعم ، هنا قول ثالث لعله أقوى منه ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، نسب إلى جماعة من المتأخرين ( 5 ) ، منهم الشهيد في المسالك ( 6 ) ، لعموم صحيحة ابن مسلم " المتبائعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ( 7 ) ولا ينافيه تقييد الحيوان ب‍ " المشترى " في موثقة ابن فضال ( 8 ) ، لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ،

--> ( 1 ) مفاتيح الشرائع 3 : 68 . ( 2 ) غاية المراد 2 : 96 - 97 . ( 3 ) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 555 . ( 4 ) المقتصر : 168 - 169 . ( 5 ) منهم المحقق الأردبيلي 8 : 392 ، والمحدث البحراني في الحدائق 19 : 25 و 26 ، والمحقق النراقي في المستند 14 : 377 ، وقواه الشهيد الثاني في الروضة 3 : 450 . ( 6 ) المسالك 3 : 200 . ( 7 ) الوسائل 12 : 345 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث الأول . ( 8 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .