الشيخ الأنصاري

66

كتاب المكاسب

مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين ، ولا إشكال في سقوط الخيار به ، ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ، مثل قوله عليه السلام : " فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا " ( 1 ) . ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرقين حين العقد : افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد ، فإذا حصل الافتراق الإضافي - ولو بمسماه - ارتفع الخيار ، فلا يعتبر الخطوة ، ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال ( 2 ) . والظاهر : أن ذكره في بعض العبارات لبيان أقل الأفراد ، خصوصا مثل قول الشيخ في الخلاف : " أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة " ( 3 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 543 ) عن التحرير وجامع المقاصد والمسالك ، راجع التحرير 1 : 165 ، وجامع المقاصد 4 : 284 ، والمسالك 3 : 196 . لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك ، نعم فيهما ما يفيده . ( 3 ) الخلاف 3 : 21 ، المسألة 26 من كتاب البيوع .