الشيخ الأنصاري
48
كتاب المكاسب
والذي يخطر بالبال : أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ بفسخه في المجلس ، وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه ، إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الذهن ، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان ( 1 ) ( 2 ) . وكيف كان ، فلا إشكال في أصل هذه المسألة .
--> ( 1 ) راجع المبسوط 2 : 79 و 80 . ( 2 ) في " ش " زيادة : " وصرح في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود ، لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت ، وهو محتمل كلام الشيخ ، فتأمل " . وقد وردت هذه الزيادة في " ف " في الهامش . وانظر السرائر 2 : 246 .