الشيخ الأنصاري

34

كتاب المكاسب

عرفا . نعم ، يحتمل في أصل [ المسألة ] ( 1 ) أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ " التزمت " ، فتأمل . ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره ، فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة ، بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر ، لاختلال صورة المعاقدة ، والله العالم .

--> ( 1 ) لم ترد في " ق " .