الشيخ الأنصاري

274

كتاب المكاسب

وبالجملة ، فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أم لم يشترط . ويؤيده ما ورد من رواية يونس " في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ؟ قال : يرد عليه فضل القيمة " ( 1 ) فإن اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب ، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته . ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك : من ثبوت خيار الاشتراط هنا ، فلا يسقط الرد بالتصرف ( 2 ) . ودعوى : عدم دلالة الرواية على التصرف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد ، ممنوعة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 418 ، الباب 6 من أبواب العيوب ، الحديث الأول . ( 2 ) المسالك 3 : 282 . ( 3 ) في " ش " بدل " ممنوعة " : " كما ترى " .