الشيخ الأنصاري

264

كتاب المكاسب

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين ، لأن العقد إنما وقع على الشخصي ، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة . ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف ، ففي الدروس : أن الأقرب الفساد ( 1 ) . ولعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط : إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة ، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة ، وينعقد بيع آخر ، فيحصل بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر ، كل منهما معلق على ظهور المخالفة ، ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك . وإن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف ، فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية ، لأن المفروض جهالة المبدل . وعلى أي تقدير ، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور ، فيفسد ويفسد العقد .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 276 .