الشيخ الأنصاري
248
كتاب المكاسب
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة . والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر ، إذ لولاها لكان غررا . وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه ، كما في الوسيلة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وآخر بما يعتبر في صحة السلم ( 4 ) . وآخرون - كالشيخين ( 5 ) والحلي ( 6 ) - اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة . والظاهر أن مرجع الجميع واحد ، ولذا ادعي الإجماع على كل
--> ( 1 ) الوسيلة : 240 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 301 . ( 3 ) مثل المسالك 3 : 219 ، ومجمع الفائدة 8 : 410 ، والحدائق 19 : 58 . ( 4 ) كما في التذكرة 1 : 467 و 524 ، والنهاية 2 : 499 - 500 ، ومفتاح الكرامة 4 : 290 - 291 . ( 5 ) راجع المقنعة : 594 و 609 ، والمبسوط 2 : 76 . ( 6 ) السرائر 2 : 241 .