الشيخ الأنصاري
232
كتاب المكاسب
ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد ؟ وجهان : من ظهور قوله : " فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام " في كون مدة الغيبة ثلاثة ، ومن كون ذلك كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين : " الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " ( 1 ) وهذا هو الأقوى .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .