الشيخ الأنصاري
222
كتاب المكاسب
الأخبار إلى غير هذه الصورة ( 1 ) . ولو مكن المشتري من القبض فلم يقبض ، فالأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه . وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات : " ثم يدعه عنده " ( 2 ) عدم كفاية التمكين . وفيه نظر . والأقوى عدم الخيار ، لعدم الضمان . وفي كون قبض بعض المبيع ك " لا قبض " لظاهر الأخبار ، أو كالقبض ، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه ، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا - مع تسليم الانصراف المذكور - إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير ، وجوه . الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن ، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى . وقبض البعض ك " لا قبض " ، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة ( 3 ) ، وربما يستدل بها ( 4 ) تبعا للتذكرة ( 5 ) . وفيه نظر . والقبض بدون الإذن كعدمه ، لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه
--> ( 1 ) في " ش " زيادة : " لكنه مشكل ، كدعوى شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان " . ( 2 ) الوارد في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 219 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 218 . ( 4 ) في " ش " بدل " بها " : " بتلك الرواية " ، واستدل بها في الجواهر 23 : 53 . ( 5 ) التذكرة 1 : 523 .