الشيخ الأنصاري
180
كتاب المكاسب
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور : أحدها : إسقاطه بعد العقد ، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن ، ولا ( 1 ) إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن ، ولا ( 2 ) مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان ، فاحشا كان أو أفحش . ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مئة ، ففي السقوط إشكال ( 3 ) : من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق ، كما لو أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف ، فتبين كونه قذفا . ومن أن الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه ، فيسقط بمجرد الإسقاط ، والقذف وما دونه من الشتم حقان مختلفان .
--> ( 1 ) في " ش " : " فلا " . ( 2 ) في " ن " شطب على " لا " . ( 3 ) في " ش " : " وجهان " .