الشيخ الأنصاري
176
كتاب المكاسب
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ، أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ وجهان ، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم . فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع ( 1 ) وغيرها هو الأول ، وفي الغنية : الإجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار . وظاهر كلمات آخرين ( 2 ) الثاني . وفي التذكرة : أن الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا ( 3 ) . وقولهم : " لا يسقط هذا الخيار بالتصرف " ( 4 ) فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن ، وعدم السقوط ( 5 ) ظاهر في ثبوته .
--> ( 1 ) راجع المبسوط 2 : 87 ، والغنية : 224 ، والشرائع 2 : 22 . ( 2 ) مثل ظاهر المختصر 1 : 121 ، والرياض 8 : 190 . ( 3 ) التذكرة 1 : 522 . ( 4 ) كما في الشرائع 2 : 22 ، والإرشاد 1 : 374 ، والقواعد 2 : 67 ، وغاية المراد 2 : 99 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 572 . ( 5 ) في " ش " : " عدم سقوطه " .