الشيخ الأنصاري
155
كتاب المكاسب
خيار الشرط فيه ( 1 ) ، مدعين على ذلك الإجماع . ولعله لما ذكره في التذكرة للشافعي - المانع عن دخوله في الصرف والسلم - : بأن ( 2 ) المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا ولم يبق ( 3 ) بينهما علقة ، ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة ( 4 ) . والملازمة ممنوعة - كما في التذكرة - ، ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله أولا كما في القواعد ( 5 ) . ومن الثالث ( 6 ) : أقسام البيع ما عدا الصرف ومطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة وغير ما ذكر من موارد الخلاف ، فإن الظاهر عدم الخلاف [ فيها ] ( 7 ) . واعلم أنه ذكر في التذكرة - تبعا للمبسوط ( 8 ) - : دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد ( 9 ) . ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام ، وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه ، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 79 ، والغنية : 220 ، والسرائر 2 : 244 . ( 2 ) كذا في " ق " ، والمناسب : " من أن " ، كما في " ش " . ( 3 ) كذا في " ق " ، وفي " ش " : " لا يبقى " . ( 4 ) التذكرة 1 : 522 . ( 5 ) القواعد 2 : 67 . ( 6 ) وهو ما يدخله الخيار قطعا . ( 7 ) لم يرد في " ق " . ( 8 ) المبسوط 2 : 82 . ( 9 ) التذكرة 1 : 522 .