الشيخ الأنصاري
132
كتاب المكاسب
وإن قبض الثمن المعين : فإما أن يشترط رد عينه . أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه ، أو مطلقا ، أو ولو مع التمكن منه ، على إشكال في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعا - بل لغة - رد العين مع الإمكان . وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثلي والعكس ( 1 ) وجهان . وإما أن يطلق . فعلى الأول ، لا خيار إلا برد العين ، فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار ، إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع ، فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله . وفيه نظر . وعلى الثاني ، فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط . وأما الثالث ، فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين . ويظهر من إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع : أن الإطلاق لا يحمل على العين ( 2 ) . ويحتمل حمله على الثمن الكلي ، وسيأتي ( 3 ) .
--> ( 1 ) كذا في " ق " ، وفي غيره : " بالعكس " . ( 2 ) راجع الدروس 3 : 269 ، ولم نعثر عليه في حاشية الشرائع للمحقق الكركي - لأن الموجود عندنا ناقص - ولا على الحاكي عنه ، نعم جاء في مفتاح الكرامة 4 : 565 هكذا : " ولا يحمل إطلاقه على العين كما صرح به الشهيد والمحقق الثاني في حاشيته " ، والظاهر أن المراد حاشيته على الإرشاد ، لأنه جاء فيها : " ولا يحمل الإطلاق على عين الثمن " حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 257 . ( 3 ) في الصفحة الآتية .