الشيخ الأنصاري

124

كتاب المكاسب

وهو ضعيف بمنع ( 1 ) اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا ، بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا ، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد ، وسيجئ نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين ( 2 ) .

--> ( 1 ) في " ش " : " لمنع " . ( 2 ) انظر الجزء السادس ، الصفحة 111 - 114 .