الشيخ الأنصاري
111
كتاب المكاسب
الثالث خيار الشرط أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، ولا خلاف في صحة هذا الشرط ، ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا ، ونقل الإجماع عليه مستفيض ( 1 ) . والأصل فيه قبل ذلك : الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني ، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة . فمن الأولى : الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره : " إن المسلمين عند شروطهم " ( 2 ) وزيد في صحيحة ابن سنان : " إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز " ( 3 ) . وفي موثقة إسحاق بن عمار : " إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " ( 4 ) .
--> ( 1 ) نقله السيد المرتضى في الانتصار : 434 ، المسألة 246 ، والشيخ في الخلاف 3 : 11 و 20 ، ذيل المسألة 7 و 25 من كتاب البيوع ، وابن زهرة في الغنية : 218 ، وانظر مفتاح الكرامة 4 : 560 . ( 2 ) راجع الوسائل 12 : 353 - 354 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، 2 و 5 ، والمستدرك 13 : 300 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 354 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 5 .