علي الأحمدي الميانجي

596

مكاتيب الرسول

وكذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر ، وما كان من الذهب فعلى قدر ذلك . وما أخرج الله تعالى من الأرض ، وما سقيت السماء ( ؟ بالسماء ) أو سقي بالأنهار ففيه العشر ، وما سقى النضح ففيه نصف العشر ، ولا يؤخذ من أقل [ من ] خمسة أوسق شيئا [ ؟ شئ ] . وفي سائمة الإبل ليس فيما دون خمس ذود شياه ، فإذا بلغ الذود خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير ففيها شاتان إلى أربع عشرة شياء ( ؟ شئ ) إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين بين ذكر وأنثى وصغير وكبير ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين . فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل وفي كل أربعين بنت لبون ، ولا يؤخذ بعد الخمس والعشرين لخمس ( ؟ ) شيئا ( ؟ شئ ) . وفي سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين مسنة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وأنثى ، وما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك . وفي الغنم ليس فيما دون الأربعين شاة شياء ( ؟ شئ ) فإذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة فابن ذلك ما كان ففيه شاة ( ؟ ) ، فإذا زادت على العشرين ومائة إلى المائتين شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاث مائة فابن ذلك ما كان ( ؟ )