علي الأحمدي الميانجي
571
مكاتيب الرسول
كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد ( كذا في النهاية لابن الأثير ) وكذا ذكره العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة في أحكام الخلطاء ( راجع 1 : 211 ) . " وفي كل خمس أواق " الأواق والأواقي - بفتح الهمزة - جمع الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم الأربعين درهما ، ووزنه افعولة ، والألف زائدة ، وفي بعض الروايات : وقية بغير ألف وهي عامية ( ق - ية ) . والورق : ككتف وجبل : الدراهم المضروبة . " وفي كل أربعين دينارا " يوافق ما حكى عن الحسن البصري شيخنا علي ابن بابويه رحمه الله تعالى ، والباقون على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ، قال في التذكرة وعليه إجماع العلماء ( وراجع الخلاف 2 : 83 والمغني لابن قدامة 2 : 599 ) . " وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته " وفي البيهقي " لمحمد وأهل بيته " وفي المستدرك " وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد " وقد مضى شرحه في كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لزرعة . " إنما هو الزكاة " وفي المستدرك للحاكم والمجمع : " إنما هي الزكاة " والضمير راجع إلى الصدقة . " تزكو بها أنفسكم " أي : تنمو بها أنفسكم وتربى بالخيرات والبركات والتجافي عن الدنيا ونزع حبها عن القلب وتثبيتا من نفسه في الايمان والاعتقاد وتطهرا عن العلائق الدنيوية بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة ، وفي الآخرة الأجر والمثوبة ، قال تعالى : * ( قد أفلح من زكاها ) * أي : طهرها من الرذائل النفسانية . أي : جعل الزكاة والصدقة لتطهير نفوسكم ولفقراء المسلمين لا لمحمد وأهل