علي الأحمدي الميانجي
548
مكاتيب الرسول
مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ] ( 1 ) . [ إن الغنم لا يؤخذ منها شئ فيما دون الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، قال : فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شئ وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تكون مائة تامة ، ثم في كل مائة شاة شاة تامة ، ولا تؤخذ هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق ] " ( 2 ) . ثم قال أبو عبيد / 938 : " وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أعطاني عثمان بن عثمان كتابا كتب به عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى محمد بن هشام وهو عامل على أهل مكة قال : وهو - زعموا - الكتاب الذي كتب به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمرو بن حزم : بسم الله الرحمن الرحيم هذا فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فريضة الغنم والإبل - ثم ذكر مثل ذلك أيضا في الإبل إلا أنه لم يزد في حسابها على عشرين ومائة - وقال : فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة . 5 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) إلى عمرو بن حزم وهو بنجران " أن عجل الأضاحي وأخر الفطر وذكر الناس " .
--> ( 1 ) المصدر : 559 / 1106 بهذا الاسناد والمحلى 6 : 69 . ( 2 ) المصدر : 533 / 1034 بهذا الاسناد وراجع الأموال لابن زنجويه 2 : 854 والمراسيل لأبي داود السجستاني : 130 والمحلى 6 : 69 .