علي الأحمدي الميانجي

278

مكاتيب الرسول

نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ( 1 ) . وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ( 2 ) . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعه أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار ( 3 ) وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ( 4 ) [ وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الإصبع ] ( 5 ) . وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار .

--> ( 1 ) راجع الكافي 7 : 341 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) ديناران " كا " . ( 4 ) راجع الكافي 7 : 341 و 342 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في الكافي .