علي الأحمدي الميانجي
267
مكاتيب الرسول
الجسد ( 1 ) وفي مواضح الرأس ( 2 ) خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار ( 3 ) وخمسون دينارا فإذا ( 4 ) كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى ( 5 ) المأمومة وفيها ثلث الدية ( 6 ) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 7 ) . وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا ، وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار ( 8 ) . وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ،
--> ( 1 ) الخد " كا " . ( 2 ) موضحة الرأس " كا " . ( 3 ) كلمة دينار ساقطه من " كا " . ( 4 ) فإن " كا " . ( 5 ) كلمة تسمى ليس في " كا " . ( 6 ) في " كا " مكانها " ديتها " راجع الكافي 7 : 332 . ( 7 ) في الكافي 7 : 333 : " في الأذنين إذا قطعت أحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك . ( 8 ) روي في الكافي 7 : 333 : وقال : " وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا ، والأسنان كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون دينارا ، وفي الناب ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا . فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وانصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، فما انكسر منها من شئ فحسابه من الخمسة والعشرين دينارا .