علي الأحمدي الميانجي

264

مكاتيب الرسول

وقضى ( 1 ) في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا . وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . وإن قطعت روثة الأنف ( 2 ) فديته خمسمائة دينار نصف الدية ( قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : الروثة من الأنف مجتمع مآرنه ) وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار . وإذا قطعت الشفة العليا ( 3 ) فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ،

--> ( 1 ) روى في الكافي 7 : 330 : " إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " . ( 2 ) روى في الكافي 7 : 331 : " فإن قطع روثة الأنف ، وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار " . ( 3 ) روي في الكافي 7 : 331 : " وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإذا أنشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " .