علي الأحمدي الميانجي
118
مكاتيب الرسول
مولى بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " ( 1 ) . 25 - عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي قال : " رأيت عليا ( رضي الله عنه ) على المنبر يخطب فسمعته يقول : لا والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله ، وما في هذه الصحيفة ، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات ، وفيها : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ، ومن ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة وعدلا ولا صرفا " ( 2 ) . 26 - أبو جحيفة ( 3 ) قال : " قلت لعلي هل عندكم من الوحي شئ غير كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، أو ما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر " ( 4 ) . [ وفي موضع آخر : " ولا يقتل مؤمن بكافر " ] .
--> ( 1 ) مسند أحمد 1 : 151 ومسند على للسيوطي / 267 وكنز العمال 5 : 445 / 2499 وتهذيب الآثار للطبري 1 من مسند علي ( عليه السلام ) : 157 وفي هامشه عن سنن الترمذي . ( 2 ) الترغيب والترهيب 3 : 73 عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، والتراتيب الإدارية 2 : 257 والعمدة لابن بطريق : 314 . ( 3 ) أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي - بضم السين المهملة منسوب إلى سواءة بن عامر بن صعصعة - قدم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أواخر عمره ( صلى الله عليه وآله ) وحفظ عنه ثم صحب عليا ( عليه السلام ) بعده وسماه وهب ؟ ؟ ؟ ، وولاه شرطة الكوت وشهد يشاهده كلها . راجع التنقيح : 3 وتهذيب التهذيب : 11 وقاموس الرجال : 10 وأسد الغابة : 5 في الاسم والكنية والإصابة : 3 / 642 والاستيعاب هامش الإصابة 3 : 628 والطبقات لابن سعد 4 : 105 والغدير : 8 / 170 . ( 4 ) كتاب السير لإبراهيم بن محمد أبي إسحق الفزاري : 220 / 306 ومسند الشافعي : 104 بسندين والسنن المأثورة للشافعي : 427 / 632 ومسند أبي داود والطيالسي : 15 ومسند الحميدي : 1 / 24 وابن أبي شيبة 9 : 292 ومسند أحمد 1 : 71 والبخاري 1 : 38 و 4 : 84 و 9 : 16 و 13 وسنن الدارمي 2 : 190 وابن ماجة 2 : 887 والنسائي 8 : 23 والترمذي 6 : 180 ومسند أبي يعلى 1 : 451 والمنتقى لابن الجارود : 794 والمحلى 10 : 353 والسنن الكبرى للبيهقي 9 : 226 و 8 : 28 بسندين : 29 وجامع بيان العلم ومجمع الزوائد 3 : 301 ومسند علي : 116 / 1161 وكنز العمال 1 : 336 وعمدة القاري 2 : 158 / 73 وج 24 وفتح الباري 1 : 182 و 4 : 73 و 6 : 116 و 12 : 230 و 217 والتراتيب الإدارية 2 : 257 والإيضاح للفضل : 459 وبهامشه عن مصادر كثيرة راجع : 459 و 460 وراجع السنة قبل التدوين : 345 عن أحمد وفتح الباري 7 : 84 ورد المدار في علي بشر : 130 وراجع الدارقطني 2 : 98 وراجع أحكام القرآن للجصاص : 1 / 17 ونصب الراية ؟ ؟ ؟ : 4 / 334 والعمدة لابن بطريق : 314 .