ابن حبان

74

المجروحين

إمام فليقرأ قبله ، ومن صلى صلاة ولم يقرأ فيها فهي خداج " : ثلاث مرات . وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعهر بحرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث " . وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى إشارة بالكف . لا تتشبهوا بأهل الكتاب ، قصوا الشوارب ووفروا اللحى . ولا تقصوا النواصي ولا تمشوا في المساجد وعليكم بالقميص وتحته الإزار . وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العرافة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة . أخبرنا بهذه الأحاديث كلها أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نسخة كتبناها عنه طويلة لا ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة . وابن لهيعة قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب . عمرو بن محمد بن الأعشم ( 1 ) : شيخ يروى عن الثقات المناكير وعن الضعفاء الأشياء التي لا تعرف من حديثهم . ويضع أسامي للمحدثين . لا يجوز الاحتجاج به بحال . روى عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه " . .

--> ( 1 ) عمرو بن محمد الأعشم : في الميزان بالسين المهملة وهنا وفي بعض نسخ الميزان بالشين المعجمة . قال الدارقطني منكر الحديث وقال الخطيب : كان ضعيفا . الميزان 286 / 3 .