محمود عبد الرحمن عبد المنعم
61
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
القاعد : - بغير هاء - : هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض . « المصباح المنير ( قعد ) ص 510 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 29 / 295 » . القاعدة : لغة : ما يقعد عليه الشيء : أي يستقر ويثبت . واصطلاحا : هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها . كذا قال الجرجاني . وقال أبو البقاء : قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها ، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا ، كقولنا : « كل إجماع حق » ، قال : والقاعدة : تجمع فروعا من أبواب شتى ، والضابط : يجمع فروعا من باب واحد . « الكليات ص 728 ، والتوقيف ص 569 ، والتعريفات ص 149 » . القافة : - بتخفيف الفاء - جمع : قائف ، عن الجوهري وغيره . وقال القاضي عياض : هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها : أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافى ، وهو : المتبع للشيء . قال الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ، ويقتافه . قال صاحب « المغني » : القافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ، بل من عرفت منه المعرفة بذلك ، وتكررت منه الإصابة فهو : قائف ، وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج ، وكان إياس بن معاوية قائفا ، وكذلك شريح . وظاهر كلام أحمد - رحمه اللَّه - أنه لا يقبل إلا قول اثنين . وقال القاضي : يقبل قول واحد ، واللَّه أعلم . « المطلع ص 284 » .