محمود عبد الرحمن عبد المنعم

57

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

في الدين بلا قتال ، إما بالجلاء ، أو بالمصالحة على جزية أو غيرها . الغنيمة أخص من الفيء ، والنفل أخص منهما . المالكية : هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بآخذه ، فلا يرد الرّكاز على حد الفيء ، والهبة . الشافعية : هو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال ، وبلا إيجاف خيل ولا سير ركاب : إبل ونحوها . الحنابلة : هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار من غير أن يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا ، والجزية وعشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا علينا تجارا ، ونصف عشر تجارات أهل الذمة وخراج الأرض ، ومال من مات من المشركين ولا وارث له . فائدة : - قال الراغب : سمى ذلك بالفيء الذي هو ظل تنبيها أن أشرف أعراض الدنيا تجرى مجرى ظل زائل ، قال الشاعر : أرى المال أفياء الظلال عشيّة وكما قال : إنما الدنيا كظل زائل - وفي البعلى : لأنه راجع منها - من الجهات المذكورة - كأنه في الأصل للمسلمين فرجع إليهم . راجع : « المفردات ص 389 ، والمصباح ص 486 ، والتوقيف ص 568 ، والتعريفات ص 148 ، وغريب الحديث للخطابي 1 / 185 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 230 ، والإقناع 4 / 17 ، ونيل الأوطار 1 / 305 ، والمطلع ص 219 » .