محمود عبد الرحمن عبد المنعم

519

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

- يمين استظهار : وهي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط . كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينة لا نكير ويحتاج معها ليمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة . وصورتها : أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة ، فيدعى إنسان حقّا على هذا الميت . فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط ، بل لا بد من ضم اليمين من المدعى . وقد تجب يمين الاستظهار في مسائل أخرى . - يمين البراءة : هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من اللَّه ورسوله صلَّى الله عليه وسلم ، كأن يقول : إني برئ من اللَّه ، أو من رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلم ، أو منهما معا ، إن فعلت كذا ، أو يعلقها على البراءة من شخص . - يمين البر : قال ابن عرفة - رحمه اللَّه - يمين البر : ما متعلقها نفى أو وجود مؤجل ، وقال البعلى : البر في اليمين : الصدق فيها . - يمين الحنث : قال ابن عرفة : يمين الحنث خلافها - يمين البر - . وعبر ابن عرفة بما يوجب الكفارة باتفاق ، فقال - رحمه اللَّه - معرفا له : الحلف بما دل على ذاته العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا ، وبالنذر المبهم . وقال ابن باطيش : الحنث في اليمين : الخلف فيها ، وهو أن يفعل عين ما حلف أن لا يفعله . - يمين الرد : صورتها : أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى ، فيحلف على دعواه ، ويستحق ما ادعاه .