محمود عبد الرحمن عبد المنعم

511

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وقيل : يديّ ، نحو : عبد ، وعبيد ، وقد جاء في جمع ( فعل ) نحو : أزمن ، وأجبل . قال اللَّه تعالى : . * ( إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ) * . [ سورة المائدة ، الآية 11 ] ، وقوله تعالى : . * ( أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها ) * . [ سورة الأعراف ، الآية 195 ] وقولهم : « يديان » ، على أن أصله : يدي على وزن فعل ، ويديته : ضربت يده . - وأستعير اليد للنعمة ، فقيل : « يديت إليه » : أي أسديت إليه ، وتجمع على : أياد ، وقيل : « يديّ » . وللحوز والملك ، وللقوة ، ويقال : « يد مطلقة » : عبارة عن إيتاء النعيم ، و « يد مغلولة » : عبارة عن إمساكها . « المصباح المنير ( يد ) ص 680 ، والمفردات ص 550 ، والمطلع ص 7 ، 8 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 199 » . يد الأمانة : وهي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدّ . ويد الضمان : هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه . وقد كثرت عبارات الفقهاء في ذلك ، فيقولون : « يد المودع يد أمانة ، ويد المستعير مثلا يد ضمان » . وكذا في الرهن ، والمضاربة ، والإجارة وغير ذلك . وعبروا عنها : « بأنها هي اليد العادية التي حازت المال بغير إذن مالكه كيد السارق والغاصب أو بإذنه ، لكن لمصلحتها كيد المشترى على المبيع ، ويد المقترض » . « معجم المصطلحات الاقتصادية ص 362 ( واضعه ) » .