محمود عبد الرحمن عبد المنعم

497

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

أنفسنا » [ النهاية 5 / 221 ] ، وفي الحديث أيضا : « وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » [ النهاية 5 / 221 ] ، وأيضا من معانيها : الحفظ ، ومنه : . * ( حَسْبُنَا الله ونِعْمَ الْوَكِيلُ ) * [ سورة آل عمران ، الآية 173 ] : أي نعم الحفيظ . وشرعا : الحنفية : إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم ، ذكره الميداني . المالكية : قال ابن عرفة : نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته . وقال الشنقيطي : أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه . الشافعية : قال المناوي : استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه . الحنابلة : قال الشيخ مرعى : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة ، كعقد ، وفسخ ، وطلاق ، ورجعة ، وكتابة ، وتدبير ، وصلح ، وتفرقة . وكذا في « هداية الراغب » . « المفردات ص 532 ، والمصباح المنير ص 257 ، والنظم المستعذب 2 / 6 ، واللباب شرح الكتاب 2 / 138 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 437 ، وفتح الرحيم 2 / 149 ، والتوقيف ص 732 ، 733 ، وفتح المعين ص 76 ، وفتح الوهاب 1 / 218 ، والروض المربع - البهوتى ص 290 ، والمطلع ص 258 » . الوكالة الخاصة : توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة ، كقبض أو بيع ، أو خصومة ، أو نكاح ، أو هبة ، أو غير ذلك . ويسمى الوكيل فيها : الوكيل الخاص ، والوكيل المختص . « معجم المصطلحات الاقتصادية ص 354 ، 355 » . الوكالة الدورية : وهي الوكالة الدائرة المجددة ، التي كلما عزل الموكل فيها