محمود عبد الرحمن عبد المنعم
491
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال اللَّه تعالى : * ( إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) * [ سورة الحجر ، الآية 38 ] : هو يوم القيامة . وقيل : الوقت : الحد الواقع بين أمرين : أحدهما : معلوم سابق ، والآخر : معلوم به لاحق . وقيل : نهاية الزمن المفروض للعمل ، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا ، نحو قولهم : « وقت كذا » . وعرّفه الأصوليون : بأنه الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا . وقال أبو البقاء : ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان . فائدة : الوقت : المقدار من الدهر ، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات منها به الزمان المفروض لعمل ، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا . وشرعا : ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع ، وللظهر والجمعة من الزوال إلى ضرورة الظل مثليه ، وهو المختار ، وللعصر منه إلى الغروب وللمغرب منه إلى الحمرة ، وللعشاء منه لو وجد الوقت وإلا سقط ، وقيل : بقدر ، وللوتر التأخير إلى الصبح ، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت ، فإنه سبب الوجوب إن خرج الغرض من وقته ، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت ، فإنه ظرف للمؤدي ، فيقع الأداء في أي جزء منه . والوقت في غير المقدر : بالوقت من الأفعال ظرف ، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت ، ففي : ( إن تزوجت هذه السنة ) يحنث بالتزوج في بعضها ، لأنه غير ممتد فلا يكون مقدرا بالوقت . وفي المقدر معيار للفعل المقدر به : فيكون الشرط استيعاب