محمود عبد الرحمن عبد المنعم

470

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وسميت الوديعة بهذا الاسم : لأنها متروكة عند المودع . وأودعتك الشيء : جعلته عندك وديعة ، وقبلته منك وديعة ، فهو من الأضداد . والإيداع : تسليط الغير على الحفظ . واصطلاحا : عرّفها الحنفية : بأنها أمانة تركت للحفظ ، أو هي الاستحفاظ قصدا . وفرقوا بينها وبين الأمانة : بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده ، سواء كان قصدا أو من غير قصد ، فالوديعة خاصة والأمانة عامة . وعرّفها المالكية : بأنها مال وكَّل على حفظه . كذا ذكر الأزهري الآبي . وعرّفها الشافعية : بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها . وعرّفها الحنابلة : بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى . « المعجم الوسيط ( ودع ) 2 / 1063 ، وأنيس الفقهاء ص 248 ، والتعريفات ص 173 ، والثمر الداني ص 415 ط الحلبي ، وكفاية الأخيار 2 / 11 ، والمطلع ص 279 ، والروض المربع ص 304 ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 449 » . الورس : - بفتح الواو ، وإسكان الراء - : نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما ويتخذ منه الغمرة للوجه . يقال منه : « ورس الرمث ، وأورس » : إذا أصفر ورقه بعد الإدراك ، ويقال : « ورّست الثوب توريسا » : صبغته به . وقيل : هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران ، ونباته مثل نبات السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين . « تحرير التنبيه ص 126 ، والمطلع ص 173 » . الورشان : قال المطرزي : طائر ، وعن أبي حاتم : الوراشن من الحمام .