محمود عبد الرحمن عبد المنعم

452

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الهدية : - بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ، ثمَّ تاء تأنيث - قال في « القاموس » : ما أتحف به . وقال الراغب : الهدية مختصة باللَّطف الذي يهدى بعضا إلى بعض ، وقيل : « عطية مطلقة » . وهي : ما أتحفت به غيرك ، وما أعطيت أو بعثت به للرجل على سبيل الإكرام . فائدة : المال إن بذل لغرض آجل ، فهو : قربة وصدقة ، وإن بذل لعاجل ، فإن كان لغرض حال في مقابلته ، فهو : هبة بثواب مشروط أو متوقع ، فإن كان لغرض عمل محرم ، أو واجب متعين ، فهو : رشوة ، وإن كان مباحا ، فإجارة أو جعالة ، وإن كان للتقرب والتودد للمبذول له ، فإن كان لمجرد نفسه : فهدية ، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد ، فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح : فهدية ، وإن كان بالقضاء والعمل بولاية ، فهو : رشوة . وفي « كشاف القناع » : الرشوة : هي ما يعطيها بعد الطلب ، والهدية قبله . « المفردات ص 542 ، والقاموس المحيط ( هدى ) 1734 ، والتعريفات ص 134 ، والتوقيف ص 741 ، وتحرير التنبيه ص 358 ، ونيل الأوطار 5 / 346 » . الهر : القط ، والهر ، والسنور ، والصينون كله القط المعروف . « المطلع ص 228 » . الهُرطُمان : - بضم الهاء والطاء - : وهو الجلبان - بضم الجيم - ويقال له أيضا : الخلَّر - بضم المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء - . « تحرير التنبيه ص 125 » .