محمود عبد الرحمن عبد المنعم

444

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

يصير منها في العظم صديع مثل الشعرة وتلمس باللسان لخفائه . « المطلع ص 367 » . الهبة : - بكسر الهاء وتخفيف الموحدة - وهي لغة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض ، فإذا كثرت سمى صاحبها وهابا . واتهبت الهبة : قبلتها ، واستوهبتها : سألتها ، وتواهبوا : وهب بعضهم البعض . وذكر جمهور الفقهاء : أن الهبة ، والهدية ، والصدقة ، والعطية ، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة . غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية ، فالأولى يتقرب بها إلى اللَّه ، والثانية يتقرب بها إلى المهدى له . قال الأزهري الآبي ( المالكي ) : لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين : أحدهما : أن الهبة تعتصر ، والصدقة لا تعتصر ، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه ، ولا كذلك إذا تصدق عليه . ثانيهما : إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز ، ولا كذلك الصدقة ، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة . قال الحصني : إن تمحض فيه طلب الثواب فهو : صدقة ، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو : هدية وإلا فهو : هبة . قال في « الفتح » : وتطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء ، وهو هبة الدين ممن هو عليه . والمنيحة : الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن .