محمود عبد الرحمن عبد المنعم

437

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ونقل الخبر أو الكلام : بلَّغه عن صاحبه . ونقل الكتاب إلى لغة كذا : ترجمه إلى اللغة المذكورة . وعرفا : قال ابن عرفة : « النقل عرفا : إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض » . « المعجم الوسيط ( نقل ) 2 / 986 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 600 » . النقل الآحادي : وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب . « الواضح في أصول الفقه ص 106 » . النقل المتواتر : هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب ، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي ، في حين أننا لم نشاهدها ، يقال : الخبر عنها متواتر ، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه ، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا . « الواضح في أصول الفقه ص 104 » . النقود : ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة 131 قال : - الدينار : يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته ، فيقال : دينار مصرى ، ودينار إنجليزى ، ودينار فرنسى . إلخ ، ويكون له نصف دينار وربع دينار ، وليس للدينار وزن خاص . - الدرهم : تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش ، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال « للشلن » : درهم إنجليزى ، و « للفرنك » : درهم فرنسى ، و « لليرة » الإيطالية :