محمود عبد الرحمن عبد المنعم
412
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والثاني : يستعمل في النقل ، يقال : « نسخت الكتاب » : أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر . وشرعا : - جاء في « ميزان الأصول » : أن النسخ : يستعمل تشبيها بالمعنى الأول ( في اللغة ) من وجه . - وفي « التعريفات » : هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند اللَّه تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه ، وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلا وتغييرا . - وفي « الحدود الأنيقة » : رفع حكم شرعي بدليل شرعي . - وفي « غاية الأصول » : رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي ، وفي « لب الأصول على جمع الجوامع » مثل ذلك . - وفي « التوقيف » : النسخ : رفع الحكم الشرعي بخطاب ، وقيل : بيان الانتهاء أمده ، والمختار الأول ، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع . - وفي « الموجز في أصول الفقه » : النسخ : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه . - وفي « الواضح في أصول الفقه » : النسخ : رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه . - وفي « الموسوعة الفقهية » : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه ، فإن كان النسخ من الأشد للأخف ، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف ، ولكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق ، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما . فائدة : الفرق بين النسخ والاستثناء : - أن النسخ : رفع لما دخل تحت اللفظ .