محمود عبد الرحمن عبد المنعم

373

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

والمواساة : هي مفاعلة من الآس ، وهو : الطب ، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلَّة . « التعريفات ص 212 ، والنظم المستعذب 1 / 139 » . المواضعة : جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء ( وهو الأفضل ) ، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم . - العلية : التي شأنها أن تراد للفراش ، أقر البائع بوطئها أم لا . - الوخش : التي شأنها أن تراد للخدمة . قال ابن عرفة : أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 311 » . الموافقة : هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك ، سواء أكان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله ، فالموافقة أعم من التشبه . « الموسوعة الفقهية 12 / 5 » . المواقيت : جمع : ميقات ، وأصله : موقات ، بالواو ، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، ولهذا ظهرت في الجمع ، فقيل : مواقيت ، ولم يقل : مياقيت . - وقيل : هو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان . - والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة : 1 - لأهل المدينة - ذو الحليفة . 2 - لأهل العراق - ذات عرق . 3 - لأهل الشام - جحفة .