محمود عبد الرحمن عبد المنعم
354
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقال شمر : الممصر من الثياب : ما كان مصبوغا فغسل . وقال أبو سعيد : التمصير في الصبغ : أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه ، والتمصير في الثياب : أن تتمشق تحرقا من غير بلى . وفي حديث عيسى - عليه السلام - : « ينزل بين ممصرتين » [ النهاية 4 / 336 ] . والممصرة من الثياب : التي فيها صفرة خفيفة . ومنه الحديث : « أتى على طلحة - رضى اللَّه عنهما - وعليه ثوبان ممصران » [ النهاية 4 / 336 ] . « معجم الملابس في لسان العرب ص 122 » . المن : المنا ( الآتي ) ، والجمع : أمنان ، والتثنية : منان . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1240 » . المنا : كيل معروف يكال به السمن وغيره ، أو ميزان مقداره رطلان ، ويثنى : منوان ومنيان ، والجمع : أمناء ، وأمن ، ومنى . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1249 » . المنابذة : لغة : مفاعلة ، من نبذ الشيء ينبذه : إذا ألقاه . ويقال : نبذ العهد : نقضه ، وهو من ذلك ، لأنه طرح له . وشرعا : جاء في « المغني » لابن باطيش : المنابذة : أن يقول أحد المتبايعين للآخر : إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع . - وفي « فتح الوهاب » : أن يجعلا النبذ بيعا . وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال : أحدها : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ، وهو قول مالك . والثاني : أن يتساوم الرجلان في سلعة ، فإذا نبذها البائع إلى