محمود عبد الرحمن عبد المنعم
310
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المعاش والمعيش يصلح أن يكون مصدرا ، وإن يكون اسما . وتقول : من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1230 » . المعانقة : لغة : الضم والالتزام ، واعتنقت الأمر : أخذته بجد . وذكر صاحب « الفواكه الدواني » أن المعانقة : هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه . وشرعا : وقد كرهها مالك كراهة تنزيه ، لأنها من فعل الأعاجم . قال القرافى في « الذخيرة » : كره مالك المعانقة ، لأنه لم يرد عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبي طالب - رضى اللَّه عنه - لما رجع من الحبشة ، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده . وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها ، ففي « الآداب الشرعية » لابن مفلح : إباحة المعانقة ، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبي ذر - رضى اللَّه عنه - : « أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم عانقه » [ النهاية 3 / 210 ، 211 ] ، قال إسحاق بن أبي عبد اللَّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه ، قال : نعم فعله أبو الدراء . ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام ، كما ذكر الشافعية ، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم ، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام : أي مكروهة . وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل ، فهي سنة حسنة ، خاصة عند القدوم من السفر . « الموسوعة الفقهية 25 / 157 » .