محمود عبد الرحمن عبد المنعم

288

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

* ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 43 ] ، فإنه معلوم الأصل ، مجهول القدر ، ونحوه . والثاني : أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر ، كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند المتكلم ، أحدهما عينا وهو مجهول عند السامع . وفي الشرع : قال السمرقندي : المشترك في الشرع نوعان : أحدهما : أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول . والثاني : أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ ، كالمجاز ، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر . فعلى هذا : كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا . وحده السمرقندي أيضا فقال : المشترك : هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم ، وهو مجهول عند السامع . وفي « التوقيف » : المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير ، كالعين ، لاشتراكه بين المعاني ، ومعنى الكثرة : ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة . وفي « الموجز في أصول الفقه » : المشترك : هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر . « ميزان الأصول ص 340 ، 341 ، 342 ، والتوقيف ص 657 ، والموجز في أصول الفقه ص 123 » . المشترك اللفظي : ما وضع لمعنيين فأكثر ، كالقرء للطهر والحيض . « الحدود الأنيقة ص 80 » . المشدَّخ : - بتشديد الدال وفتحها - : البسر يغمز حتى يتشدخ . والشّدخ : كسر الشيء الأجوف . « المغني لابن باطيش ص 341 » .