محمود عبد الرحمن عبد المنعم
282
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وتماس الزوجان : تلاقت بشراتهما ، ومس جلد كل منهما جلد الآخر ، ويكنى بذلك عن الاتصال الجنسي ، أو مقدماته ، كالقبلة ونحوها ، وفسر بذلك قوله تعالى في كفارة الظهار : . * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * . [ سورة المجادلة ، الآية 3 ] . شرعا : جاء في « التوقيف » : أن المس : ملاقاة ظاهر الشيء ظاهر غيره ، قاله الحرالى . وقال غيره : اجتماع التقاء بزمن من غير نقصان . والمس بشهوة : قال الشريف الجرجاني : هو أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به ، ففي النساء لا يكون إلا هذا ، وفي الرجال عند البعض أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا هو الصحيح . « القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 226 ، 227 ، والتوقيف ص 656 ، والتعريفات ص 188 » . المسك : - بكسر الميم - معروف ، قال الجوهري : المسك : من الطيب ، فارسي معرّب ، وكانت العرب تسميه المشموم ، وهو مذكر ، وقد جاء تأنيثه في الشعر ، قال جران العود : لقد عاجلتنى بالسباب وثوبها جديد ومن أردانها المسك تنفح وتأولوه على إرادة الرائحة ، وكانت العرب تسميه المشموم . ومسك أذفر : جيد للغاية ، ذكى . « المعجم الوسيط ( مسك - ذفر ) 2 / 904 - 1 / 324 ، وتحرير التنبيه ص 46 ، والمطلع ص 172 ، وفتح الباري ( مقدمة ) ص 124 ، والموسوعة الفقهية 29 / 211 » . مسكتان : بفتح الميم والسين والكاف ، والمسكة : السّوار من الذّبل المراد به : السوار من الذهب ، ويروى بضم الميم .