محمود عبد الرحمن عبد المنعم
253
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ويجزئه غسلة واحدة ، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده . « لسان العرب ( مذي ) ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 30 ، وغرر المقالة ص 82 ، وأسهل المدارك 1 / 19 ، ودستور العلماء 3 / 237 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 1 / 83 ، والمغني لابن باطيش ص 51 ، والرسالة مع كفاية الطالب الرباني 1 / 49 ، 50 ، وتحرير التنبيه ص 43 ، 44 ، والمطلع ص 37 ، ومعجم المغني ( 238 ) ، واللباب شرح الكتاب 1 / 17 ، ونيل الأوطار 1 / 52 » . المرابحة : لغة : من الربح ، وهو النماء والزيادة ، يقال : « رابحته على سلعته مرابحة » : أي أعطيته ربحا وأعطاه مالا مرابحة ، أي على أنّ الربح بينهما . - نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء : المرابحة ، لأنها مفاعلة ، وإنما الطَّالب للربح البائع ، وأجاب بعضهم : بأن ذلك من باب قولهم : « طارقت النعل » ، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة - رحمه اللَّه - وهو جلي . واصطلاحا : هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان ، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة ، كذا في « فتاوى قاضيخان ، ودستور العلماء » . وعرّفها ابن عرفة : بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله . وعرّفها القدوري : بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن . الأول مع زيادة ربح . وعرّفها المناوي : بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول . وقيل : بيع المرابحة : هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل ، فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح .