محمود عبد الرحمن عبد المنعم
237
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الثاني : شرط الإمام أحمد وبشر المريسي : خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه ، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع . الثالث : لم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع ، واكتفيا بتصحيح الحروف . واختار شيخ الإسلام قاضيخان وصاحب « المحيط » والحلواني قول الهندواني ، كما في « معراج الدراية » فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه ، أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا وأعلاها مجرد تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي ، وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول ، وأعلاه لا حد له . « الموسوعة الفقهية 4 / 169 » . المخالفة : لغة : هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع أو الغرامة التي لا تزيد على جنيه مصرى . وشرعا : جاء في « الواضح في أصول الفقه » : هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله ، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه . - وفي « الموجز في أصول الفقه » : دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ، كدلالة حديث : « مطل الغنى ظلم » [ ابن ماجة 2404 ] على أن مطل الفقير ليس محرما . « المعجم الوسيط ( خلف ) 1 / 260 ، والواضح في أصول الفقه ص 224 ، والموجز في أصول الفقه ص 144 » .