محمود عبد الرحمن عبد المنعم

203

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وقيل : ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب ، وهذا يبطل أيضا بما قلنا . وقيل : ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا . - وفي « التعريفات » : ما استوى طرفاه . - وفي « منتهى الوصول » : خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب . - وفي « الموجز في أصول الفقه » : هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان ، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب ، المدلول على إباحته بقوله تعالى : . * ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * . [ سورة المائدة ، الآية 5 ] « المعجم الوسيط ( بوح ) 1 / 78 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 422 ، وميزان الأصول ص 41 ، 44 ، 45 ، والتعريفات ص 172 ، ومنتهى الوصول ص 39 ، وإحكام الفصول ص 50 ، والموجز في أصول الفقه ص 22 » . المبادلة : قال ابن عرفة : « قال ابن بشير : المبادلة : بيع العين بمثله عددا » . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 343 » . المبادي : هي التي لا تحتاج إلى البرهان ، بخلاف المسائل ، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع . « التعريفات ص 173 » . المبارأة : لغة : مفاعلة من البراءة ، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين . واصطلاحا : تعتبر من ألفاظ الخلع ، وإذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك . وتستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق والخلع .