محمود عبد الرحمن عبد المنعم
196
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
من الإرث ، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه . - وفي « الواضح في أصول الفقه » : المانع : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم . « المعجم الوسيط ( منع ) 2 / 924 ، والقاموس المحيط ( منع ) 3 / 84 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 592 ، والحدود الأنيقة ص 92 ، والتعريفات ص 172 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ، ص 13 والموجز في أصول الفقه ص 24 ، وغاية الوصول ص 13 ، والواضح في أصول الفقه ص 49 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 456 ، الموسوعة الفقهية 30 / 287 » . المانع من الإرث : عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب . وموانع الإرث : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين ، والنبوة . « التعريفات ص 172 ، والتوقيف ص 632 » . المانعية : هي اعتبار الشيء مانعا ، كجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه ، وكجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم ، وكجعل نجاسة المبيع مانعة من صحة البيع . « الموجز في أصول الفقه ص 23 » . الماهن : هو الذي يتولى المهنة لنفسه . وفي حديث عائشة - رضى اللَّه عنها - عند أبي داود : « كان الناس مهّان أنفسهم » [ النهاية 4 / 376 ] تريد : أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم . « النهاية 4 / 376 ، ومعالم السنن 1 / 95 » . الماهية : تطلق غالبا على الأمر المتعقل ، مثل المتعقل من الإنسان ، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي ، والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية ، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة ، ومن حيث امتيازه