محمود عبد الرحمن عبد المنعم

184

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وعبارة الراغب : اللمس : إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب ، ونهى عن بيع الملامسة . وفي « المصباح » : لمسه : أفضي إليه هكذا فسروه . وقال ابن دريد : أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب . قال الجوهري : اللمس المس باليد . وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى ، ويقولون : لأنه لا يخلو من لمس أو مس ؟ « التوقيف ص 637 » . لمس النساء : لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام « مس » . اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء ، ولا فرق بينهما في اللغة ، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد : لمست بكفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدى فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فبدرت ما عندي ولمس امرأته : كناية عن الجماع ، ويقال : « الملامسة » . « النظم المستعذب 1 / 33 » . اللُّمْعَة : - بضم اللام وسكون الميم - : البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تؤخذ في اليبس . واللمعة : الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر . « التوقيف ص 626 » . اللَّمَم : - بفتحتين - : مقاربة المعصية ، وقيل : هي الصغائر أو هي